( فصل ) :
وأما
بيان ما يفارق التطوع الفرض فيه فنقول : إنه يفارقه في أشياء : منها أنه يجوز
التطوع قاعدا مع القدرة على القيام ، ولا يجوز ذلك في الفرض ; لأن التطوع خير دائم فلو ألزمناه القيام يتعذر عليه إدامة هذا الخير ، فأما الفرض فإنه يختص ببعض الأوقات ، فلا يكون في إلزامه مع القدرة عليه حرج ، والأصل في جواز النفل قاعدا مع القدرة على القيام ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6170أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قاعدا فإذا أراد أن يركع قام فقرأ آيات ، ثم ركع وسجد ثم عاد إلى القعود } .