ولو
قام إلى الثالثة قبل أن يقعد ساهيا في الفرض ، فإن استتم قائما لم يعد ، وإن لم يستتم قائما عاد وقعد وسجد سجدتي السهو .
وأما في التطوع فقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أنه إذا نوى أن يتطوع أربع ركعات وقام ولم يستتم قائما أنه يعود ، ولم يذكر أنه إذا استتم قائما هل يعود أم لا ؟ قال بعض مشايخنا : لا يعود استحسانا ; لأنه لما نوى الأربع التحق بالظهر ، وبعضهم قال : يعود ; لأن كل شفع صلاة على حدة ، والأول أوجه .
ولو كان
نوى أن يتطوع بركعتين فقام من الثانية إلى الثالثة قبل أن يقعد فيعود ههنا بلا خلاف بين مشايخنا ; لأن كل شفع بمنزلة صلاة الفجر .