بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو قام إلى الثالثة قبل أن يقعد ساهيا في الفرض ، فإن استتم قائما لم يعد ، وإن لم يستتم قائما عاد وقعد وسجد سجدتي السهو .

وأما في التطوع فقد ذكر محمد أنه إذا نوى أن يتطوع أربع ركعات وقام ولم يستتم قائما أنه يعود ، ولم يذكر أنه إذا استتم قائما هل يعود أم لا ؟ قال بعض مشايخنا : لا يعود استحسانا ; لأنه لما نوى الأربع التحق بالظهر ، وبعضهم قال : يعود ; لأن كل شفع صلاة على حدة ، والأول أوجه .

ولو كان نوى أن يتطوع بركعتين فقام من الثانية إلى الثالثة قبل أن يقعد فيعود ههنا بلا خلاف بين مشايخنا ; لأن كل شفع بمنزلة صلاة الفجر .

التالي السابق


الخدمات العلمية