ومنها أن
التطوع غير موقت بوقت خاص ، ولا مقدر بمقدار مخصوص فيجوز في أي وقت كان على أي مقدار كان إلا أنه يكره
[ ص: 299 ] في بعض الأوقات ، وعلى بعض المقادير على ما مر
والفرض مقدر بمقدار خاص موقت بأوقات مخصوصة ، فلا تجوز الزيادة على قدره ، وتخصيص جوازه ببعض الأوقات دون بعض على ما مر في موضعه .