بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( فصل ) :

وأما بيان كيفية وجوبه فهو واجب على سبيل الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين لحصول المقصود بالبعض كسائر الواجبات على سبيل الكفاية ، وكذا الواجب هو الغسل مرة واحدة ، والتكرار سنة وليس بواجب حتى لو اكتفى بغسلة واحدة ، أو غمسة واحدة في ماء جار جاز ; لأن الغسل إن وجب لإزالة الحدث - كما ذهب إليه البعض - فقد حصل بالمرة الواحدة كما في غسل الجنابة ، وإن وجب لإزالة النجاسة المتشربة فيه كرامة له - على ما ذهب إليه العامة - فالحكم بالزوال بالغسل مرة واحدة أقرب إلى معنى الكرامة ولو أصابه المطر لا يجزئ عن الغسل ; لأن الواجب فعل الغسل ولم يوجد ، ولو غرق في الماء فأخرج إن كان المخرج حركه كما يحرك الشيء في الماء بقصد التطهير سقط الغسل وإلا فلا لما قلنا والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية