بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( فصل ) :

وأما بيان كيفية الغسل فنقول : يجرد الميت إذا أريد غسله عندنا ، وقال الشافعي - رحمه الله تعالى - لا يجرد بل يغسل وعليه ثوبه استدلالا بغسل النبي صلى الله عليه وسلم حيث غسل في قميصه ، ولنا أن المقصود من الغسل هو التطهير ومعنى التطهير لا يحصل بالغسل وعليه الثوب لتنجس الثوب بالغسالات التي تنجست بما عليه من النجاسات الحقيقية ، وتعذر عصره أو حصوله بالتجريد أبلغ فكان أولى .

وأما غسل النبي صلى الله عليه وسلم في قميصه فقد كان مخصوصا بذلك لعظم حرمته ، فإنه روي أنهم لما قصدوا أن ينزعوا قميصه قيض الله السنة عليهم فما فيهم أحد إلا ضرب ذقنه على صدره ، حتى نودوا من ناحية البيت لا تجردوا نبيكم .

وروي غسلوا نبيكم وعليه قميصه فدل أنه كان مخصوصا بذلك ، ولا شركة لنا في خصائصه ، ولأن المقصود من التجريد هو التطهير ، وأنه صلى الله عليه وسلم كان طاهرا حتى قال علي رضي الله عنه حين تولى غسله : طبت حيا وميتا .

التالي السابق


الخدمات العلمية