بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ثم يغسل رأسه ولحيته بالخطمي ; لأن ذلك أبلغ في التنظيف فإن لم يكن فبالصابون وما أشبهه ، فإن لم يكن فيكفيه الماء القراح ولا يسرح لما روي عن عائشة أنها رأت قوما يسرحون ميتا فقالت : علام تنصون ميتكم ؟ ، أي : تسرحون شعره ، وهذا قول روي عنها ، ولم يرو عن غيرها خلاف ذلك فحل محل الإجماع ; ولأنه لو سرح ربما يتناثر شعره ، والسنة أن يدفن الميت بجميع أجزائه ، ولهذا لا تقص أظفاره وشاربه ولحيته ، ولا يختن ولا ينتف إبطه ولا تحلق عانته ; ; ولأن ذلك يفعل لحق الزينة والميت ليس بمحل الزينة ، ولهذا لا يزال عنه شيء مما ذكرنا وإن كان فيه حصول زينة ، وهذا عندنا وعند الشافعي يسرح ويزال عنه شعر العانة والإبط إذا كانا طويلين ، وشعر الرأس يزال إن كان يتزين بإزالة الشعر ، ولا يحلق في حق من كان لا يحلق في حال الحياة ، وكان يتزين بالشعر واحتج الشافعي بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { : اصنعوا بموتاكم ما تصنعون بعرائسكم } ثم هذه الأشياء تصنع بالعروس فكذا بالميت .

( ولنا ) ما روينا عن عائشة وذكرنا من المعقول ، وبه تبين أن ما رواه ينصرف إلى زينة ليس فيها إزالة شيء من أجزاء الميت كالطيب ، والتنظيف من الدرن ونحو ذلك ، بدليل ما روينا .

التالي السابق


الخدمات العلمية