بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ثم يضجعه على شقه الأيمن فيغسله بالماء القراح حتى ينقيه ليتم عدد الغسل ثلاثا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه { قال للائي غسلن ابنته : اغسلنها ثلاثا ، أو خمسا ، أو سبعا } ; ولأن الثلاث هو العدد المسنون في الغسل حالة الحياة فكذا بعد الموت ، فالحاصل أنه يغسل في المرة الأولى بالماء القراح ليبتل الدرن والنجاسة ، ثم في المرة الثانية بماء السدر ، أو ما يجري مجراه في التنظيف ; لأن ذلك أبلغ في التطهير وإزالة الدرن ، ثم في المرة الثالثة بالماء القراح وشيء من الكافور ، وقال الشافعي : في المرة الأولى لا يغسل بالماء الحار ; لأنه يزيده استرخاء فينبغي أن يغسله بالماء البارد ، وهذا غير سديد ; لأنه إنما يغسله ليسترخي فيزول عنه ما عليه من الدرن والنجاسة ، ثم ينشفه في ثوب كي لا تبتل أكفانه كما يفعل في حالة الحياة بعد الغسل .

التالي السابق


الخدمات العلمية