ثم يضجعه على شقه الأيمن فيغسله بالماء القراح حتى ينقيه ليتم عدد الغسل ثلاثا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32842قال للائي غسلن ابنته : اغسلنها ثلاثا ، أو خمسا ، أو سبعا } ; ولأن الثلاث هو
العدد المسنون في الغسل حالة الحياة فكذا بعد الموت ، فالحاصل أنه يغسل في المرة الأولى بالماء القراح ليبتل الدرن والنجاسة ، ثم في المرة الثانية بماء السدر ، أو ما يجري مجراه في التنظيف ; لأن ذلك أبلغ في التطهير وإزالة الدرن ، ثم في المرة الثالثة بالماء القراح وشيء من الكافور ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : في المرة الأولى لا يغسل بالماء الحار ; لأنه يزيده استرخاء فينبغي أن يغسله بالماء البارد ، وهذا غير سديد ; لأنه إنما يغسله ليسترخي فيزول عنه ما عليه من الدرن والنجاسة
، ثم ينشفه في ثوب كي لا تبتل أكفانه كما يفعل في حالة الحياة بعد الغسل .