( فصل ) :
وأما شرائط وجوبه فمنها
أن يكون ميتا مات بعد الولادة حتى لو ولد ميتا لم يغسل كذا روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه قال : إذا استهل المولود سمي وغسل وصلي عليه وورث وورث عنه ، وإذا لم يستهل لم يسم ولم يغسل ولم يرث .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أيضا أنه لا يغسل ولا يسمى ولا يصلى عليه ، وهكذا ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه يغسل ويسمى ولا يصلى عليه ، وكذا ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : في السقط الذي استبان خلقه : أنه يغسل ويكفن ويحنط ولا يصلى عليه ، فاتفقت الروايات على أنه لا يصلى على من ولد ميتا ، والخلاف في الغسل .
وجه ما اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أن المولود ميتا نفس مؤمنة فيغسل وإن كان لا يصلى عليه كالبغاة وقطاع الطريق ، وجه ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9611 : إذا استهل المولود غسل وصلي عليه وورث ، وإن لم يستهل لم يغسل ولم يصل عليه ولم يرث } ولأن وجوب الغسل بالشرع وأنه ورد باسم الميت ، ومطلق اسم الميت في العرف لا يقع على من ولد ميتا ولهذا لا يصلى عليه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إن أسقط قبل أربعة أشهر لا يغسل ، ولا يصلى عليه قولا واحدا ، وإن كان لأربعة أشهر من وقت العلوق ، وقد استبان خلقه فله فيه قولان ، والصحيح قولنا لما ذكرنا ، وهذا إذا لم يستهل فأما
إذا استهل بأن حصل منه ما يدل على حياته من بكاء أو تحريك عضو ، أو طرف ، أو غير ذلك فإنه يغسل بالإجماع لما روينا ; ولأن الاستهلال دلالة الحياة فكان موته بعد ولادته حيا فيغسل .