ولو
شهدت القابلة ، أو الأم على الاستهلال تقبل في حق الغسل والصلاة عليه ; لأن خبر الواحد في باب الديانات مقبول إذا كان عدلا .
وأما في حق الميراث فلا يقبل قول الأم بالإجماع ; لكونها متهمة لجرها المغنم إلى نفسها ، وكذا شهادة القابلة عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وقالا : تقبل إذا كانت عدلة على ما يعرف في موضعه .