وعلى هذا يخرج ما
إذا وجد طرف من أطراف الإنسان كيد أو رجل أنه لا يغسل ; لأن الشرع ورد بغسل الميت ، والميت اسم لكله
ولو وجد الأكثر منه غسل ; لأن للأكثر حكم الكل ، وإن وجد الأقل منه ، أو النصف لم يغسل كذا ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري في شرحه مختصر
الكرخي ; لأن هذا القدر ليس بميت حقيقة وحكما ، ولأن الغسل للصلاة وما لم يزد على النصف لا يصلى عليه ، فلا يغسل أيضا ، وذكر
القاضي في شرحه مختصر
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أنه إذا وجد النصف ومعه الرأس يغسل ، وإن لم يكن معه الرأس لا يغسل فكأنه جعله مع الرأس في حكم الأكثر ; لكونه معظم البدن .
ولو
وجد نصفه مشقوقا لا يغسل لما قلنا ، ولأنه لو غسل الأقل أو النصف يصلى عليه ; لأن الغسل لأجل الصلاة .
ولو صلي عليه لا يؤمن أن يوجد الباقي فيصلى عليه فيؤدي إلى تكرار الصلاة على ميت واحد ، وذلك مكروه عندنا ، أو يكون صاحب الطرف حيا فيصلى على بعضه ، وهو حي وذلك فاسد ، وهذا كله مذهبنا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن وجد عضو يغسل ويصلى عليه واحتج بما روي أن طائرا ألقى يدا
بمكة زمن وقعة الجمل فغسلها أهل
مكة وصلوا عليها ، وقيل : إنها يد
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة ، أو يد
عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد رضي الله عنهم وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه صلى على عظام
بالشام وعن
nindex.php?page=showalam&ids=5أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أنه صلى على رءوس ; ولأن صلاة الجنازة شرعت لحرمة الآدمي ، وكذا الغسل وكل جزء منه محترم .
ولنا ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا : " لا يصلى على عضو " وهذا يدل على أنه لا يغسل ; لأن الغسل لأجل الصلاة ، ولما ذكرنا من المعاني أيضا .
وأما حديث أهل
مكة فلا حجة فيه ; لأن الراوي لم يرو أن الذي صلى عليه من هو حتى ننظر أهو حجة أم لا ، أو نحمل الصلاة على الدعاء ، وكذا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=5وأبي عبيدة رضي الله عنهما ألا ترى أن العظام لا يصلى عليها بالإجماع .