بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ومنها أن يكون الميت مسلما حتى لا يجب غسل الكافر ; لأن الغسل وجب كرامة وتعظيما للميت ، والكافر ليس من أهل استحقاق الكرامة والتعظيم ، لكن إذا كان ذا رحم محرم [ ص: 303 ] من المسلم لا بأس بأن يغسله ويكفنه ويتبع جنازته ويدفنه ; لأن الابن ما نهي عن البر بمكان أبيه الكافر ، بل أمر بمصاحبتهما بالمعروف بقوله تعالى { وصاحبهما في الدنيا معروفا } ومن البر القيام بغسله ، ودفنه وتكفينه ، والأصل فيه ما روي { عن علي رضي الله عنه لما مات أبوه أبو طالب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن عمك الضال قد توفي فقال : اذهب وغسله وكفنه وواره ولا تحدثن حدثا حتى تلقاني قال : ففعلت ذلك وأتيته فأخبرته فدعا لي بدعوات ما أحب أن يكون لي بها حمر النعم } وقال سعيد بن جبير : سأل رجل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال : إن امرأتي ماتت نصرانية فقال : اغسل ها وكفنها وادفنها ، وعن الحارث بن أبي ربيعة أن أمه ماتت نصرانية فتبع جنازتها في نفر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم إنما يقوم ذو الرحم بذلك إذا لم يكن هناك من يقوم به من أهل دينه ، فإن كان خلى المسلم بينه وبينهم ليصنعوا به ما يصنعون بموتاهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية