بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وأصل الاختلاف في كتابية تحت مسلم حبلت ثم ماتت وفي بطنها ولد مسلم لا يصلى عليها بالإجماع ; لأن الصلاة على الكافرة غير مشروعة ، وما في بطنها لا يستحق الصلاة عليه ولكنها تغسل وتكفن ، واختلف الصحابة في الدفن قال بعضهم : تدفن في مقابر المسلمين ترجيحا لجانب الولد ، وقال بعضهم : في مقابر المشركين ; لأن الولد في حكم جزء منها ما دام في البطن ، وقال واثلة بن الأسقع : يتخذ لها مقبرة على حدة ، وهذا أحوط .

التالي السابق


الخدمات العلمية