بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( فصل ) :

وأما بيان الكلام فيمن يغسل فنقول : الجنس يغسل الجنس ، فيغسل الذكر الذكر ، والأنثى الأنثى ; لأن حل المس من غير شهوة ثابت للجنس حالة الحياة فكذا بعد الموت ، وسواء كان الغاسل جنبا أو حائضا ; لأن المقصود وهو التطهير حاصل فيجوز .

وروي عن أبي يوسف أنه كره للحائض الغسل ; لأنها لو اغتسلت بنفسها لم تعتد به فكذا إذا غسلت ، ولا يغسل الجنس خلاف الجنس ; لأن حرمة المس عند اختلاف الجنس ثابتة حالة الحياة فكذا بعد الموت ، والمجبوب والخصي في ذلك مثل الفحل ، كما في حالة الحياة ; لأن كل ذلك منهي إلا المرأة لزوجها إذا لم تثبت البينونة بينهما في حالة حياته ، ولا حدث بعد وفاته ما يوجب البينونة ، أو الصغير والصغيرة ، فبيان ذلك في الرجل والمرأة .

التالي السابق


الخدمات العلمية