وأما المرأة فنقول :
إذا ماتت امرأة في سفر فإن كان معها نساء غسلنها وليس لزوجها أن يغسلها عندنا خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، واحتج بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5651أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تقول : وارأساه فقال : وأنا وارأساه لا عليك أنك إذا مت غسلتك وكفنتك وصليت عليك } وما جاز لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز لأمته ، هو الأصل إلا ما قام عليه الدليل وروي أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا غسل
nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة بعد موتها ، ولأن النكاح جعل قائما حكما لحاجة الميت إلى الغسل ، كما إذا مات الزوج ، ولنا ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة تموت بين رجال فقال : تيمم بالصعيد } ولم يفصل بين أن يكون فيهم زوجها ، أو لا يكون ; ولأن النكاح ارتفع بموتها فلا يبقى حل المس والنظر ، كما لو طلقها قبل الدخول ، ودلالة الوصف أنها صارت محرمة على التأبيد ، والحرمة على التأبيد تنافي النكاح ابتداء وبقاء ، ولهذا جاز للزوج أن يتزوج بأختها وأربع سواها .
وإذا زال النكاح صارت أجنبية فبطل حل المس والنظر ، بخلاف ما إذا مات الزوج ; لأن هناك ملك النكاح قائم ; لأن الزوج مالك ، والمرأة مملوكة والملك لا يزول عن المحل بموت المالك ، ويزول بموت المحل ، كما في ملك اليمين فهو الفرق ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة محمول على الغسل تسببا فمعنى قوله : {
غسلتك } قمت بأسباب غسلك ، كما يقال بنى الأمير دارا حملناه على
[ ص: 306 ] هذا صيانة لمنصب النبوة عما يورث شبهة نفرة الطباع عنه ، وتوفيقا بين الدلائل على أنه يحتمل أنه كان مخصوصا بأنه لا ينقطع نكاحه بعد الموت لقوله : صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28760كل سبب ونسب ينقطع بالموت إلا سببي ونسبي } .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه فقد روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة رضي الله عنها غسلتها
nindex.php?page=showalam&ids=11406أم أيمن .
ولو ثبت أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا غسلها فقد أنكر عليه
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود حتى قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : أما علمت {
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة زوجتك في الدنيا والآخرة } فدعواه الخصوصية دليل على أنه كان معروفا بينهم أن الرجل لا يغسل زوجته وإن لم يكن هناك نساء مسلمات ومعهم امرأة كافرة علموها الغسل ويخلون بينهما حتى تغسلها وتكفنها ، ثم يصلي عليها الرجال ويدفنوها لما ذكرنا وإن
لم يكن معهم نساء لا مسلمة ولا كافرة ، فإن كان معهم صبي لم يبلغ حد الشهوة وأطاق الغسل علموه الغسل فيغسلها ويكفنها لما بينا ، وإن لم يكن معهم ذلك فإنها لا تغسل ، ولكنها تيمم لما ذكرنا غير أن الميمم لها إن كان محرما لها ييممها بغير خرقة ، وإن لم يكن محرما لها فمع الخرقة يلفها على كفه لما مر ويعرض بوجهه عن ذراعيها ; لأن في حالة الحياة ما كان للأجنبي أن ينظر إلى ذراعيها فكذا بعد الموت ، ولا بأس أن ينظر إلى وجهها ، كما في حالة الحياة .