والسقط يلف في خرقة ; لأنه ليس له حرمة كاملة ; ولأن الشرع إنما ورد بتكفين الميت ، واسم الميت لا ينطلق عليه ، كما لا ينطلق على بعض الميت .
وكذا
من ولد ميتا ، أو وجد طرف من أطراف الإنسان ، أو نصفه مشقوقا طولا أو نصفه مقطوعا عرضا لكن ليس معه الرأس لما قلنا ، فإن كان معه الرأس ذكر
القاضي في شرحه مختصر
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أنه يكفن وعلى قياس ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري في شرحه مختصر
الكرخي في الغسل يلف في خرقة لما ذكرنا في فصل الغسل ، وإن وجد أكثره يكفن ; لأن للأكثر حكم الكل .