ثم
المحرم يكفن ، كما يكفن الحلال عندنا أي : يغطى رأسه ووجهه ويطيب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يخمر رأسه ولا يقرب منه طيب واحتج بما روى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3378أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن محرم وقصت به ناقته واندق عنقه فقال : اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا } وفي رواية قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42272 : ولا تقربوا منه طيبا } ولنا ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25942قال في المحرم يموت : خمروهم ولا تشبهوهم باليهود } وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه قال في المحرم : إذا مات انقطع إحرامه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10564إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة : ولد صالح يدعو له ، وصدقة جارية وعلم علمه الناس ينتفعون به } والإحرام ليس من هذه الثلاثة وما روي معارض بما روينا في المحرم فبقي لنا الحديث المطلق الذي روينا أن هذا العمل منقطع على أن ذلك الحديث محمول على محرم خاص جعله النبي صلى الله عليه وسلم مخصوصا به بدليل ما روينا .