( فصل ) :
وأما بيان من يجب عليه الكفن فنقول
: كفن الميت في ماله إن كان له مال ، ويكفن من جميع ماله قبل الدين والوصية والميراث ; لأن هذا من أصول حوائج الميت فصار كنفقته في حال حياته ، وإن لم يكن له مال فكفنه على من تجب عليه نفقته ، كما تلزمه كسوته في حال حياته إلا المرأة فإنه لا يجب كفنها على زوجها عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ; لأن الزوجية
[ ص: 309 ] انقطعت بالموت فصار كالأجنبي وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف يجب عليه كفنها ، كما تجب عليه كسوتها في حال حياتها
، ولا يجب على المرأة كفن زوجها بالإجماع ، كما لا يجب عليها كسوته في حال الحياة ، وإن لم يكن له مال ولا من ينفق عليه فكفنه في بيت المال كنفقته في حال حياته ; لأنه أعد لحوائج المسلمين .