وأما كيفية التشييع فالمشي خلف الجنازة أفضل عندنا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " المشي أمامها أفضل " واحتج بما روى
الزهري عن
سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4627أن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=1وأبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر [ ص: 310 ] كانوا يمشون أمام الجنازة } وهذا حكاية عادة وكانت عادتهم اختيار الأفضل ; ولأنهم شفعاء الميت ، والشفيع أبدا يتقدم ; لأنه أحوط للصلاة لما فيه من التحرز عن احتمال الفوت .
ولنا ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود موقوفا عليه ، ومرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14028 : الجنازة متبوعة وليست بتابعة ليس معها من تقدمها } وروي عنه أنه عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28419كان يمشي خلف جنازة nindex.php?page=showalam&ids=307سعد بن معاذ } وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن أبيه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34623ما مشى رسول الله حتى مات إلا خلف الجنازة } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فضل المشي خلف الجنازة على المشي أمامها كفضل المكتوبة على النافلة ; ولأن المشي خلفها أقرب إلى الاتعاظ ; لأنه يعاين الجنازة فيتعظ فكان أفضل ، والمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز وتسهيل الأمر على الناس عند الازدحام ، وهو تأويل فعل
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ، والدليل عليه ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال : بينا أنا أمشي مع
nindex.php?page=showalam&ids=8علي خلف الجنازة
nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر يمشيان أمامها فقلت :
nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي ما بال
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر يمشيان أمام الجنازة فقال : إنهما يعلمان أن المشي خلفها أفضل من المشي أمامها إلا أنهما يسه لان على الناس ومعناه أن الناس يتحرزون عن المشي أمامها تعظيما لها ، فلو اختار المشي خلف الجنازة لضاق الطريق على مشيعيها .
وأما قوله : " إن الناس شفعاء الميت " فينبغي أن يتقدموا فيشكل هذا بحالة الصلاة ، فإن حالة الصلاة حالة الشفاعة ومع ذلك لا يتقدمون الميت بل الميت قدامهم ، وقوله : " هذا أحوط للصلاة " قلنا : عندنا إنما يكون المشي خلفها أفضل إذا كان بقرب منها بحيث يشاهدها ، وفي مثل هذا لا تفوت الصلاة .
ولو مشى قدامها كان واسعا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=1وأبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله عنهما فعلوا ذلك في الجملة على ما ذكرنا غير أنه يكره أن يتقدم الكل عليها ; لأن فيه إبطال متبوعية الجنازة من كل وجه .