( فصل ) :
وأما بيان
كيفية الصلاة على الجنازة فينبغي أن يقوم الإمام عند الصلاة بحذاء الصدر من الرجل والمرأة ، وروى
الحسن في كتاب صلاته عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه قال في الرجل : " يقوم بحذاء وسطه ومن المرأة بحذاء صدرها " وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى ، وجه رواية
الحسن : أن في القيام بحذاء الوسط تسوية بين الجانبين في الحظ من الصلاة ، إلا أن في المرأة يقوم بحذاء صدرها ليكون أبعد عن عورتها الغليظة ، وجه ظاهر الرواية أن الصدر هو وسط البدن ; لأن الرجلين والرأس من جملة الأطراف فيبقى البدن من العجيزة إلى الرقبة فكان وسط البدن هو الصدر ، والقيام بحذاء الوسط أولى ليستوي الجانبان في الحظ من الصلاة ; ولأن القلب معدن العلم والحكمة ، فالوقوف بحياله أولى .
ولا نص عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كيفية القيام ، وأصحابه يقولون : يقوم بحذاء رأس الرجل وبحذاء عجز المرأة ، ويكون هذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22046أنه صلى على امرأة فوقف عند عجيزتها وصلى على رجل فقام عند رأسه فقيل له : أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي كذلك ؟ قال : نعم } قالوا : ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يخالف السنة ، فيكون هذا مذهبه وإن لم يرو عنه .
ولكنا نقول : هذا معارض بما روى
nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21071صلى على أم قلابة ماتت في نفاسها فقام وسطها } وهذا موافق لمذهبنا لما ذكرنا أنه يقوم بحذاء صدر كل واحد منهما ; لأن الصدر وسط البدن ، أو نؤول فنقول : يحتمل أنه وقف بحذاء الوسط إلا أنه مال في أحد الموضعين إلى الرأس ، وفي الآخر إلى العجز فظن الراوي أنه فرق بين الأمرين .