ولا يقرأ في الصلاة على الجنازة بشيء من القرآن ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يفترض قراءة الفاتحة فيها ، وذلك عقيب التكبيرة الأولى بعد الثناء ، وعندنا لو قرأ الفاتحة على سبيل الدعاء والثناء لم يكره ، واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بقول النبي : صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30835لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب } ، وقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30839لا صلاة إلا بقراءة } وهذه صلاة بدليل شرط الطهارة واستقبال القبلة فيها ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر {
أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على ميت أربعا وقرأ فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى وعن }
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=40962أنه صلى على جنازة فقرأ فيها بفاتحة الكتاب ، وجهر بها وقال : إنما جهرت لتعلموا أنها سنة } ، ولنا ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود {
أنه سئل عن صلاة الجنازة هل يقرأ فيها ؟ فقال : لم يوقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا ولا قراءة } ، وفي رواية دعاء ولا قراءة كبر ما كبر الإمام واختر من أطيب الكلام ما شئت ، وفي رواية واختر من الدعاء أطيبه وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أنهما قالا : ليس فيها قراءة شيء من القرآن
[ ص: 314 ] ولأنها شرعت للدعاء ، ومقدمة الدعاء الحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا القراءة ، وقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30835لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب } ولا صلاة إلا بقراءة لا يتناول صلاة الجنازة ; لأنها ليست بصلاة حقيقة إنما هي دعاء واستغفار للميت ، ألا ترى أنه ليس فيها الأركان التي تتركب منها الصلاة من الركوع والسجود إلا أنها تسمى صلاة لما فيها من الدعاء ، واشتراط الطهارة ، واستقبال القبلة فيها لا يدل على كونها صلاة حقيقية كسجدة التلاوة ; ولأنها ليست بصلاة مطلقة فلا يتناولها مطلق الاسم وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس معارض بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وابن عوف ، وتأويل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه كان قرأ على سبيل الثناء لا على سبيل قراءة القرآن ، وذلك ليس بمكروه عندنا .