بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى وكثير من أئمة بلخ اختاروا رفع اليد في كل تكبيرة من صلاة الجنازة ، وكان نصير بن يحيى يرفع تارة ولا يرفع تارة ، وجه قول من اختار الرفع : أن هذه تكبيرات يؤتى بها في قيام مستوي فيرفع اليد عندها كتكبيرات العيد وتكبير القنوت ، والجامع الحاجة إلى إعلام من خلفه من الأصم ، وجه ظاهر الرواية قول النبي صلى الله عليه وسلم { لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن وليس فيها صلاة الجنازة } وعن علي وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا : لا ترفع الأيدي فيها إلا عند تكبيرة الافتتاح ; لأن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة ، ثم لا ترفع الأيدي في سائر الصلوات إلا عند تكبيرة الافتتاح عندنا فكذا في صلاة الجنازة .

التالي السابق


الخدمات العلمية