ولو
كبر الإمام تكبيرة ، أو تكبيرتين ، أو ثلاث تكبيرات ، ثم جاء رجل لا يكبر ، ولكنه ينتظر حتى يكبر الإمام فيكبر معه ، ثم إذا سلم الإمام قضى ما عليه قبل أن ترفع الجنازة ، وهذا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف يكبر واحدة حين يحضر ، ثم إن كان الإمام كبر واحدة لم يقض شيئا ، وإن كان كبر ثنتين قضى واحدة ولا يقضي تكبيرة الافتتاح هو يقول : إنه مسبوق فلا بد من أن يأتي بتكبيرة الائتمام حين انتهى إلى الإمام ، كما في سائر الصلوات ، وكما لو كان حاضرا مع الإمام ووقع تكبير الافتتاح سابقا عليه أنه يأتي بالتكبير ولا ينتظر أن يكبر الإمام الثانية بالإجماع كذا هذا ، ولهما ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال في الذي انتهى إلى الإمام وهو في صلاة الجنازة ، وقد سبقه الإمام بتكبيرة : أنه لا يشتغل بقضاء ما سبقه الإمام بل يتابعه وهذا قول روي عنه ، ولم يرو عن غيره خلافه فحل محل الإجماع ; ولأن كل تكبيرة من هذه الصلاة قائمة مقام ركعة ، بدليل أنه لو ترك تكبيرة منها تفسد صلاته .
كما لو ترك ركعة من ذوات الأربع ، والمسبوق بركعة يتابع الإمام في الحالة التي أدركها ، ولا يشتغل بقضاء ما فاته أولا ; لأن ذاك أمر منسوخ ، كذا ههنا ، وهذا بخلاف ما إذا كان حاضرا ; لأن من كان خلف الإمام فهو في حكم المدرك لتكبيرة الافتتاح ، ألا ترى أن في تكبيرة الافتتاح يكبرون بعد الإمام ، ويقع ذلك أداء لا قضاء فيأتي بها حين حضرته النية بخلاف المسبوق فإنه غير مدرك للتكبيرة الأولى ، وهي قائمة مقام ركعة ، فلا يشتغل بقضائها قبل سلام الإمام كسائر التكبيرات ، ثم عندهما يقضي ما فاته ; لأن المسبوق يقضي الفائت لا محالة ولكن قبل أن ترفع الجنازة ; لأن صلاة الجنازة بدون الجنازة لا تتصور .
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف إن كان الإمام كبر واحدة لم يقض شيئا ، وإن كبر ثنتين قضى واحدة لما ذكرنا .