[ ص: 315 ] فصل ) :
وأما بيان
ما تصح به ، وما تفسد ، وما يكره .
أما ما تصح به فكل ما يعتبر شرطا لصحة سائر الصلوات من الطهارة الحقيقية ، والحكمية ، واستقبال القبلة ، وستر العورة ، والنية يعتبر شرطا لصحتها حتى أنهم لو
صلوا على جنازة والإمام غير طاهر فعليهم إعادتها ; لأن صلاة الإمام غير جائزة لعدم الطهارة فكذا صلاتهم ; لأنها بناء على صلاته .
ولو
كان الإمام على الطهارة والقوم على غير طهارة جازت صلاة الإمام ولم يكن عليهم إعادتها ; لأن حق الميت تأدى بصلاة الإمام ، ودلت المسألة على أن
الجماعة ليست بشرط في هذه الصلاة .