بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
[ ص: 315 ] فصل ) :

وأما بيان ما تصح به ، وما تفسد ، وما يكره .

أما ما تصح به فكل ما يعتبر شرطا لصحة سائر الصلوات من الطهارة الحقيقية ، والحكمية ، واستقبال القبلة ، وستر العورة ، والنية يعتبر شرطا لصحتها حتى أنهم لو صلوا على جنازة والإمام غير طاهر فعليهم إعادتها ; لأن صلاة الإمام غير جائزة لعدم الطهارة فكذا صلاتهم ; لأنها بناء على صلاته .

ولو كان الإمام على الطهارة والقوم على غير طهارة جازت صلاة الإمام ولم يكن عليهم إعادتها ; لأن حق الميت تأدى بصلاة الإمام ، ودلت المسألة على أن الجماعة ليست بشرط في هذه الصلاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية