ولو
صلى راكبا أو قاعدا من غير عذر لم تجزهم استحسانا ، والقياس أن تجزئهم كسجدة التلاوة ; ولأن المقصود منها الدعاء للميت وهو لا يختلف والأركان فيها التكبيرات ويمكن تحصيلها في حالة الركوب ، كما يمكن تحصيلها في حالة القيام ، وجه الاستحسان : أن الشرع ما ورد بها إلا في حالة القيام فيراعى فيها ما ورد به النص ; ولهذا لا يجوز إثبات الخلل في شرائطها ، فكذا في الركن ، بل أولى ; لأن الركن أهم من الشرط ; ولأن الأداء قعودا أو ركبانا يؤدي إلى الاستخفاف بالميت ، وهذه الصلاة شرعت لتعظيم الميت ; ولهذا تسقط في حق من تجب إهانته كالباغي ، والكافر ، وقاطع الطريق فلا يجوز أداء ما شرع للتعظيم على وجه يؤدي إلى الاستخفاف ; لأنه يؤدي إلى أن يعود على موضوعه بالنقص وذلك باطل .