بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو دفن بعد الغسل قبل الصلاة عليه صلي عليه في القبر ما لم يعلم أنه تفرق وفي الأمالي عن أبي يوسف أنه قال : يصلى عليه إلى ثلاثة أيام هكذا ذكر ابن رستم عن محمد ، أما قبل مضي ثلاثة أيام فلما روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر تلك المرأة فلما جازت الصلاة على القبر بعد ما صلي على الميت مرة فلأن تجوز في موضع لم يصل عليه أصلا أولى .

وأما بعد الثلاثة أيام لا يصلى ; لأن الصلاة مشروعة على البدن وبعد مضي الثلاث ينشق ويتفرق فلا يبقى البدن وهذا ; لأن في المدة القليلة لا يتفرق وفي الكثيرة يتفرق ، فجعلت الثلاث في حد الكثرة ; لأنها جمع والجمع ثبت بالكثرة ; ولأن العبرة للمعتاد والغالب في العادة أن بمضي الثلاث يتفسخ ويتفرق أعضاؤه ، والصحيح أن هذا ليس بتقدير لازم ; لأنه يختلف باختلاف الأوقات في الحر والبرد ، وباختلاف حال الميت في السمن والهزال ، وباختلاف الأمكنة فيحكم فيه غالب الرأي وأكبر الظن ، فإن قيل : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم { أنه صلى على شهداء أحد بعد ثمان سنين } فالجواب أن معناه - والله أعلم - أنه دعا لهم قال الله تعالى : { وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم } ، والصلاة في الآية بمعنى الدعاء ، وقيل : إنهم لم تتفرق أعضاؤهم فإن معاوية لما أراد أن يحولهم وجدهم ، كما دفنوا فتركهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية