ولو
ماتت امرأة ولها زوج وابن بالغ عاقل فالولاية للابن دون الزوج لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه ماتت له امرأة
[ ص: 318 ] فقال لأوليائها : كنا أحق بها حين كانت حية ، فأما إذا ماتت فأنتم أحق بها ; ولأن الزوجية تنقطع بالموت ، والقرابة لا تنقطع لكن يكره للابن أن يتقدم أباه ، وينبغي أن يقدمه مراعاة لحرمة الأبوة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : وله في حكم الولاية أن يقدم غيره ; لأن الولاية له وإنما منع من التقدم حتى لا يستخف بأبيه ، فلم تسقط ولايته في التقديم ، وإن كان لها ابن من زوج آخر فلا بأس بأن يتقدم على هذا الزوج ; لأنه هو الولي ، وتعظيم زوج أمه غير واجب عليه ، وسائر القرابات أولى من الزوج وكذا مولى العتاقة وابن المولى ومولى الموالاة لما ذكرنا أن السبب قد انقطع فيما بينهما
فإن تركت أبا وزوجا وابنا من هذا الزوج فلا ولاية للزوج لما بينا .
وأما الأب والابن فقد ذكر في كتاب الصلاة أن الأب أحق من غيره ، وقيل : هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد .
وأما عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف فالابن أحق إلا أنه يقدم الأب تعظيما له ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد الولاية للأب ، وقيل : هو قولهم جميعا في صلاة الجنازة ; لأن للأب فضيلة على الابن وزيادة سن ، والفضيلة تعتبر ترجيحا في استحقاق الإمامة ، كما في سائر الصلوات بخلاف سائر الولايات ، ومولى الموالاة أحق من الأجنبي ; لأنه التحق بالقريب بعقد الموالاة .