ولا يضر وتر دخل قبره أم شفع عندنا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : السنة هي الوتر اعتبارا بعدد الكفن والغسل والإجمار ، ولنا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن أدخله
nindex.php?page=showalam&ids=18العباس nindex.php?page=showalam&ids=69والفضل بن العباس nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=52وصهيب وقيل في الرابع : إنه
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة وقيل : إنه
nindex.php?page=showalam&ids=96أبو رافع فدل أن الشفع سنة ; ولأن الدخول في القبر للحاجة إلى الوضع فيقدر بقدر الحاجة ، والوتر والشفع فيه سواء ; ولأنه مثل حمل الميت ويحمله على الجنازة أربعة عندنا ، وعنده اثنان وإن كان شفعا فكذا ههنا ، وما ذكر من الاعتبار غير سديد لانتقاضه بحمل الجنازة ومخالفته فعل الصحابة مع أنه لا يظن بهم ترك السنة ، خصوصا في دفن النبي صلى الله عليه وسلم .