وأما قبر الرجل فلا يسجى عندنا ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يسجى احتج بما روي {
أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبر nindex.php?page=showalam&ids=307سعد بن معاذ ومعه nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد فسجى قبره } ولنا ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه مر بميت يدفن ، وقد سجي قبره فنزع ذلك عنه وقال : إنه رجل وفي رواية قال لا تشبهوه بالنساء .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=307سعد بن معاذ فيحتمل أنه إنما سجي ; لأن الكفن لا يعمه فستر القبر حتى لا يبدو منه شيء ، ويحتمل أنه كان لضرورة أخرى من دفع مطر أو حر عن الداخلين في القبر ، وعندنا لا بأس بذلك في حالة الضرورة .