بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وأما الحائض ، والنفساء إذا استشهدتا فإن كان ذلك بعد انقطاع الدم ، وطهارتهما قبل الاغتسال ، فالكلام فيهما وفي الجنب سواء ، وإن كان قبل انقطاع الدم فعن أبي حنيفة فيه روايتان : في رواية يغسلان كالجنب [ ص: 323 ] لوجود شرط الاغتسال ، وهو الحيض ، والنفاس ، وفي رواية لا يغسلان ; لأنه لم يكن ، وجب بعد قبل الموت قبل انقطاع الدم فلو ، وجب وجب بالموت ، والاغتسال الذي يجب بالموت يسقط بالشهادة ، ولا تشترط الذكورة لصحة الشهادة بالإجماع ; لأن النساء مخاطبات يخاصمن يوم القيامة من قتلهن فيبقى عليهن أثر الشهادة ليكون شاهدا لهن كالرجال ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية