ولو
نفرت دابة مسلم من دابة العدو ، أو من سوادهم من غير تنفير منهم فألقته فمات ، أو
انهزم المسلمون فألقوا أنفسهم في الخندق ، أو من السور حتى ماتوا لم يكونوا شهداء ; لأن موتهم غير مضاف إلى فعل العدو ، وكذلك
إذا حمل على العدو فسقط عن فرسه ، أو كان المسلمون ينقبون عليهم الحائط فسقط عليهم فماتوا لم يكونوا شهداء عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف ، وأصل
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في الزيادات في
[ ص: 324 ] هذه المسائل أصلا فقال : إذا صار مقتولا بفعل ينسب إلى العدو كان شهيدا ، وإلا فلا ، والأصل عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه إذا صار مقتولا بعمل الحراب ، والقتال كان شهيدا ، وإلا فلا سواء كان منسوبا إلى العدو ، أو لا ، والأصل عند
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد أنه إذا صار مقتولا بمباشرة العدو ، بحيث لو وجد ذلك القتل فيما بين المسلمين في دار الإسلام لا يخلو عن وجوب قصاص ، أو كفارة كان شهيدا ، وإذا صار مقتولا بالتسبب لم يكن شهيدا ، وجنس هذه المسائل في الزيادات .