الكلام في هذا الكتاب في الأصل في موضعين في بيان أنواع الزكاة وفي بيان حكم كل نوع منها ، أما الأول : فالزكاة في الأصل نوعان فرض ، وواجب فالفرض زكاة المال والواجب زكاة الرأس ، وهي صدقة الفطر وزكاة المال نوعان : .
زكاة الذهب والفضة وأموال التجارة والسوائم ، وزكاة الزروع والثمار وهي العشر أو نصف العشر أما الأول فالكلام فيها يقع في مواضع في .
بيان فرضيتها ، وفي بيان كيفية الفرضية وفي بيان سبب الفرضية ، وفي بيان ركنها ، وفي بيان شرائط الركن ، وفي بيان ما يسقطها بعد وجوبها .
وأما الإجماع فلأن الأمة أجمعت على فرضيتها ، وأما المعقول فمن وجوه أحدها أن أداء الزكاة من باب إعانة الضعيف وإغاثة اللهيف وإقدار العاجز وتقويته على أداء ما افترض الله عز وجل عليه من التوحيد والعبادات والوسيلة إلى أداء المفروض مفروض والثاني أن الزكاة تطهر نفس المؤدي عن أنجاس الذنوب .
وتزكي أخلاقه بتخلق الجود والكرم وترك الشح والضن إذ الأنفس مجبولة على الضن بالمال فتتعود السماحة ، وترتاض لأداء الأمانات وإيصال الحقوق إلى مستحقيها وقد تضمن ذلك كله قوله تعالى { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها } والثالث : أن الله تعالى قد أنعم على الأغنياء وفضلهم بصنوف النعمة والأموال الفاضلة عن الحوائج الأصلية وخصهم بها فيتنعمون ويستمتعون بلذيذ العيش .
وشكر النعمة فرض عقلا وشرعا وأداء الزكاة إلى الفقير من باب شكر النعمة فكان فرضا .