( فصل ) :
وأما
شرائط الفرضية فأنواع بعضها يرجع إلى من عليه وبعضها يرجع إلى المال .
أما
الذي يرجع إلى من عليه فأنواع أيضا منها إسلامه حتى لا تجب على الكافر في حق أحكام الآخرة عندنا ; لأنها عبادة والكفار غير مخاطبين بشرائع هي عبادات هو الصحيح من مذهب أصحابنا خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي وهي من مسائل أصول الفقه .
وأما في حق أحكام الدنيا فلا خلاف في أنها لا تجب على الكافر الأصلي حتى لا يخاطب بالأداء بعد الإسلام كالصوم والصلاة .
وأما المرتد فكذلك عندنا حتى إذا
مضى عليه الحول وهو مرتد فلا زكاة عليه حتى لا يجب عليه أداؤها إذا أسلم ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي تجب عليه في حال الردة ويخاطب بأدائها بعد الإسلام وعلى هذا الخلاف الصلاة .
وجه قوله : أنه أهل للوجوب لقدرته على الأداء بواسطة الطهارة فكان ينبغي أن يخاطب الكافر الأصلي بالأداء بعد الإسلام إلا أنه سقط عنه الأداء رحمة عليه وتخفيفا له .
والمرتد لا يستحق التخفيف ; لأنه رجع بعد ما عرف محاسن الإسلام فكان كفره أغلظ فلا يلحق به .
( ولنا ) قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13836 : الإسلام يجب ما قبله } ; ولأن الزكاة عبادة والكافر ليس من أهل العبادة لعدم شرط الأهلية وهو الإسلام فلا يكون من أهل وجوبها كالكافر الأصلي ، وقوله : أنه قادر على الأداء بتقديم شرطه وهو الإيمان فاسد ; لأن الإيمان أصل والعبادات توابع له بدليل أنه لا يتحقق الفعل عبادة بدونه ، والإيمان عبادة بنفسه .
وهذه آية التبعية ، ولهذا لا يجوز أن يرتفع الإيمان عن الخلائق بحال من الأحوال في الدنيا والآخرة مع ارتفاع غيره من العبادات فكان هو عبادة بنفسه وغيره عبادة به فكان تبعا له فالقول بوجوب الزكاة وغيرها من العبادات بناء على تقديم الإيمان جعل التبع متبوعا والمتبوع تابعا وهذا قلب الحقيقة ، وتغيير الشريعة بخلاف الصلاة مع الطهارة ; لأن الصلاة أصل والطهارة تابعة لها فكان إيجاب الأصل إيجابا للتبع وهو الفرق .