ومنها
العلم بكونها فريضة عند
أصحابنا الثلاثة ولسنا نعني به حقيقة العلم بل السبب الموصل إليه وعند
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر ليس بشرط حتى أن الحربي لو أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا ومكث هناك سنين وله سوائم ولا علم له بالشرائع لا يجب عليه زكاتها حتى لا يخاطب بأدائها إذا خرج إلى دار الإسلام عندنا خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=15922لزفر .
وقد ذكرنا المسألة في كتاب الصلاة وهل تجب عليه إذا بلغه رجل واحد في دار الحرب أو يحتاج فيه إلى العدد ؟ وقد ذكرنا الاختلاف فيه في كتاب الصلاة .