ومنها الحرية ; لأن الملك من شرائط الوجوب لما نذكر ، والمملوك لا ملك له حتى لا تجب
الزكاة على العبد وإن كان مأذونا له في التجارة ; لأنه إن لم يكن عليه دين فكسبه لمولاه وعلى المولى زكاته ، وإن كان عليه دين محيط بكسبه فالمولى لا يملك كسب عبده المأذون المديون عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فلا زكاة فيه على أحد ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد إن كان يملكه لكنه مشغول بالدين والمال المشغول بالدين لا يكون مال الزكاة وكذا المدبر وأم الولد لما قلنا وكذا لا زكاة على المكاتب في كسبه ; لأنه ليس ملكه حقيقة لقيام الرق فيه بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15254المكاتب عبد ما بقي عليه درهم } والعبد اسم للمرقوق والرق ينافي الملك .
وأما المستسعى فحكمه حكم المكاتب في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وعندهما هو حر مديون فينظر إن كان فضل عن سعايته ما يبلغ نصابا تجب الزكاة عليه وإلا فلا .