( فصل ) :
وأما
مقدار الواجب فيها فربع العشر وهو خمسة من مائتين ; للأحاديث التي روينا إذ المقادير لا تعرف إلا توقيفا وقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38805 : هاتوا ربع عشور أموالكم } وخمسة من مائتين ربع عشرها وأما صدقة الواجب فنذكرها إن شاء الله تعالى .