( فصل ) :
وأما
صفة نصاب الذهب فنقول : لا يعتبر في نصاب الذهب أيضا صفة زائدة على كونه ذهبا فتجب الزكاة في المضروب والتبر والمصوغ والحلي إلا على أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الحلي الذي يحل استعماله والصحيح قولنا ; لأن قوله تعالى {
: والذين يكنزون الذهب والفضة } وقول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب
عمرو بن حزم وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي يقتضي الوجوب في مطلق الذهب .
وكذا حكم الدنانير التي الغالب عليها الذهب كالمحمودية والصورية ونحوهما .
وحكم الذهب الخالص سواء لما ذكرنا .
وأما الهروية والمروية وما لم يكن الغالب عليها الذهب فتعتبر قيمتها إن كانت أثمانا رائجة أو للتجارة ، وإلا فيعتبر قدر ما فيها من الذهب والفضة وزنا ; لأن كل واحد يخلص بالإذابة ولو
زاد على نصاب الذهب شيء فلا شيء في الزيادة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة حتى تبلغ أربعة مثاقيل فيجب فيها قيراطان ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يجب في الزيادة وإن قلت بحساب ذلك ، والمسألة قد مرت والله أعلم .