( فصل ) :
وأما
مقدار الواجب من هذا النصاب فما هو مقدار الواجب من نصاب الذهب والفضة وهو ربع العشر ; لأن نصاب مال التجارة مقدر بقيمته من الذهب والفضة فكان الواجب فيه ما هو الواجب في الذهب والفضة وهو ربع العشر ، ولقول النبي : صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38805هاتوا ربع عشور أموالكم } من غير فصل .