( فصل ) :
وأما
مقدار الواجب في السوائم فقد ذكرنا في بيان مقدار نصاب السوائم من الإبل والبقر والغنم وهو الأسنان المعروفة من بنت المخاض وبنت اللبون ، والحقة والجذعة ، والتبيع ، والمسنة ، والشاة ولا بد من معرفة معاني هذه الأسماء فبنت المخاض هي التي تمت لها سنة ودخلت في الثانية سميت بذلك ; لأن أمها صارت حاملا بولد آخر بعدها ، والماخض اسم للحامل من النوق وبنت اللبون هي التي تمت لها سنتان ودخلت في الثالثة سميت بذلك ; لأن أمها حملت بعدها وولدت فصارت ذات لبن واللبون هي ذات اللبن .
والحقة هي التي تمت لها ثلاث سنين وطعنت في الرابعة سميت بذلك إما لاستحقاقها الحمل والركوب أو لاستحقاقها الضراب .
والجذعة هي التي تمت لها أربع سنين وطعنت في الخامسة ولا اشتقاق لاسمها ، والذكور منها ابن مخاض وابن لبون وحق وجذع ووراء هذه أسنان من الإبل من الثني والسديس والبازل لكن لا مدخل لها في باب الزكاة فلا معنى لذكر معانيها في كتب الفقه والتبيع الذي تم له حول ودخل في الثاني والأنثى منه التبيعة .
والمسنة التي تمت لها سنتان وطعنت في الثالثة والذكر منه المسن .
وأما الشاة فذكر في الأصل عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه لا يجوز إلا الثني فصاعدا والثني من الشاة هي التي دخلت في السنة الثانية ، وروى
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه يجوز الجذع من الضأن والثني من المعز وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي يقتضي أن يجوز أخذ الجذع من الضأن والثني من المعز ; لأنه قال : ولا يؤخذ في الصدقة إلا ما يجوز في الأضحية والجذع من الضأن يجوز في الأضحية .
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي يؤيد رواية
الحسن ، والجذع
[ ص: 33 ] من الغنم الذي أتى عليه ستة أشهر وقيل الذي أتى عليه أكثر السنة ولا خلاف في أنه لا يجوز من المعز إلا الثني .
وجه رواية
الحسن ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12489 : إنما حقنا في الجذعة والثنية ; } ولأن الجذع يجوز في الأضاحي فلأن يجوز في الزكاة أولى ; لأن الأضحية أكثر شروطا من الزكاة فالجواز هناك يدل على الجواز ههنا من طريق الأولى .
وجه ظاهر الرواية ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه قال : لا يجزئ في الزكاة إلا الثني من المعز فصاعدا ولم يرو عن غيره من الصحابة خلافه فيكون إجماعا من الصحابة مع أن هذا ما باب لا يدرك بالاجتهاد ، فالظاهر أنه قال ذلك سماعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم .