وأما
وقت النية فقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ولا تجزئ الزكاة عمن أخرجها إلا بنية مخالطة لإخراجه إياها كما قال في باب الصلاة وهذا إشارة إلى أنها لا تجزئ إلا بنية مقارنة للأداء وعن
محمد بن سلمة أنه قال : إن كان وقت التصدق بحال لو سئل عن ماذا يتصدق ؟ أمكنه الجواب من غير فكرة فإن ذلك يكون نية منه وتجزئه كما قال في نية الصلاة والصحيح أن النية تعتبر في أحد الوقتين إما عند الدفع وإما عند التمييز هكذا روى
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في
رجل نوى أن ما يتصدق به إلى آخر السنة فهو عن زكاة ماله فجعل يتصدق إلى آخر السنة ولا تحضره النية قال : لا تجزئه وإن
ميز زكاة ماله فصرها في كمه وقال : هذه من الزكاة فجعل يتصدق ولا تحضره النية قال : أرجو أن تجزئه عن الزكاة ; لأن في الأول لم توجد النية في الوقتين وفي الثاني وجد في أحدهما وهو وقت التمييز وإنما لم تشترط في وقت الدفع عينا ; لأن دفع الزكاة قد يقع دفعة واحدة وقد يقع متفرقا ، وفي اشتراط النية عند كل دفع مع تفريق الدفع حرج والحرج مدفوع والله أعلم .