ويكره لمن عليه الزكاة أن يعطي فقيرا مائتي درهم أو أكثر ولو أعطى جاز وسقط عنه الزكاة في قول
أصحابنا الثلاثة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر لا يجوز ولا يسقط .
وجه قوله أن هذا نصاب كامل فيصير غنيا بهذا المال ولا يجوز الصرف إلى الغني ولنا أنه إنما يصير غنيا بعد ثبوت الملك له فأما قبله فقد كان فقيرا فالصدقة لاقت كف الفقير فجازت وهذا ; لأن الغنى يثبت بالملك ، والقبض شرط ثبوت الملك فيقبض ثم يملك المقبوض ثم يصير غنيا ألا ترى أنه يكره ; لأن المنتفع به
[ ص: 49 ] يصير هو الغني وذكر في الجامع الصغير وإن يغني به إنسانا أحب إلي .
ولم يرد به الإغناء المطلق ; لأن ذلك مكروه لما بينا وإنما أراد به المقيد وهو أنه يغنيه يوما أو أياما عن المسألة ; لأن الصدقة وضعت لمثل هذا الإغناء قال النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1298أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم } هذا إذا أعطي مائتي درهم وليس عليه دين ولا له عيال فإن كان عليه دين فلا بأس بأن يتصدق عليه قدر دينه وزيادة ما دون المائتين وكذا إذا كان له عيال يحتاج إلى نفقتهم وكسوتهم .