( ومنها ) : أن
يمسح رأسه مرة واحدة ، ، والتثليث مكروه ، وهذا عندنا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : السنة هي التثليث وروى
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه يمسح ثلاث مرات بماء واحد ، احتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بما روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=8، وعليا رضي الله عنهما حكيا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلا ثلاثا ، ومسحا بالرأس ثلاثا ، ولأن هذا ركن أصلي في الوضوء فيسن فيه التثليث قياسا على الركن الآخر ، وهو الغسل ، بخلاف المسح على الخفين ; لأنه ليس
[ ص: 23 ] بركن أصلي بل ثبت رخصة ، ومبنى الرخصة على الخفة .
( ولنا ) ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ، ورأيته توضأ مرتين مرتين ، ورأيته توضأ ثلاثا ثلاثا ، وما رأيته مسح على رأسه إلا مرة واحدة ، وكذا روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك رضي الله عنه أنه علم الناس وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح مرة واحدة ( وأما ) حكاية
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=8، وعلي رضي الله عنهما فالمشهور عنهما أنهما مسحا مرة واحدة ، كذا ذكر
أبو داود ، في سننه أن الصحيح من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه أنه مسح رأسه ، وأذنيه مرة واحدة ، وكذا روى
عبد خير عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه توضأ في
رحبة الكوفة بعد صلاة الفجر ، ومسح رأسه مرة واحدة ، ثم قال : من سره أن ينظر إلى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى وضوئي هذا .
ولو ثبت ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فهو محمول على أنه فعله بماء واحد ، وذلك سنة عندنا في رواية
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; ولأن التثليث بالمياه الجديدة تقريب إلى الغسل فكان مخلا باسم المسح ، واعتباره بالغسل فاسد من وجهين : أحدهما : أن المسح بني على التخفيف ، والتكرار من باب التغليظ ، فلا يليق بالمسح ، بخلاف الغسل ، والثاني : أن التكرار في الغسل مفيد لحصول زيادة نظافة ، ووضاءة لا تحصل بالمرة الواحدة ، ولا يحصل ذلك بتكرار المسح ، فبطل القياس .