( فصل ) :
وأما
سبب فرضيته فالأرض النامية بالخارج حقيقة ، وسبب وجوب الخراج للأرض النامية بالخارج حقيقة ، أو تقديرا حتى لو أصاب الخارج آفة فهلك لا يجب فيه العشر في الأرض العشرية ولا الخراج في الأرض الخراجية لفوات النماء حقيقة وتقديرا .
ولو كانت الأرض عشرية فتمكن من زراعتها فلم تزرع لا يجب العشر لعدم الخارج حقيقة ولو كانت أرض خراجية يجب الخراج لوجود الخارج تقديرا ولو كانت أرض الخراج نزة ، أو غلب عليها الماء بحيث لا يستطاع فيها الزراعة ، أو سبخة ، أو لا يصل إليها الماء فلا خراج فيه لانعدام الخارج فيه حقيقة وتقديرا ، وعلى هذا يخرج تعجيل العشر وإنه على ثلاثة ، أوجه : في وجه يجوز بلا خلاف ، وفي وجه لا يجوز بلا خلاف ، وفي وجه فيه خلاف أما الذي يجوز بلا خلاف فهو أن يعجل بعد الزراعة وبعد النبات ; لأنه تعجيل بعد وجود سبب الوجوب وهو الأرض النامية بالخارج حقيقة ألا ترى أنه لو فصله هكذا يجب العشر ؟ وأما الذي لا يجوز بلا خلاف فهو أن يعجل قبل الزراعة ; لأنه عجل قبل الوجوب وقبل وجود سبب الوجوب لانعدام الأرض النامية بالخارج حقيقة لانعدام الخارج حقيقة وأما الذي فيه خلاف فهو أن يعجل بعد الزراعة قبل النبات ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : يجوز وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : لا يجوز .
وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد إن سبب الوجوب لم يوجد لانعدام الأرض النامية بالخارج لا الخارج فكان تعجيلا قبل وجود السبب فلم يجز كما لو عجل قبل الزراعة وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف إن سبب الخروج موجود وهو الزراعة فكان تعجيلا بعد وجود السبب فيجوز .
وأما
تعجيل عشر الثمار فإن عجل بعد طلوعها جاز بالإجماع وإن عجل قبل الطلوع ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي أنه على الاختلاف الذي ذكرنا في الزرع وذكر
القاضي في شرحه مختصر
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أنه لا يجوز في ظاهر الرواية .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه يجوز وجعل الأشجار للثمار بمنزلة الساق للحبوب وهناك يجوز التعجيل كذا ههنا ووجه الفرق
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد أن الشجر ليس بمحل لوجوب العشر ; لأنه حطب ألا ترى أنه لو قطعه لا يجب العشر ؟ فأما ساق الزرع فمحل بدليل أنه لو قطع الساق قبل أن ينعقد الحب يجب العشر .
ويجوز تعجيل الخراج والجزية ; لأن سبب وجوب الخراج الأرض النامية بالخارج تقديرا بالتمكن من الزراعة لا تحقيقا وقد وجد التمكن وسبب وجوب الجزية كونه ذميا وقد وجد والله أعلم .