( فصل ) :
وأما
شرائط الفرضية فبعضها شرط الأهلية وبعضها شرط المحلية أما .
شرط الأهلية فنوعان : .
أحدهما الإسلام وأنه شرط ابتداء هذا الحق فلا يبتدأ بهذا الحق إلا على مسلم بلا خلاف ; لأن فيه معنى العبادة والكافر ليس من أهل وجوبها ابتداء فلا يبتدأ به عليه .
وكذا لا يجوز أن يتحول إليه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد يجوز حتى إن الذمي لو اشترى أرض عشر من مسلم فعليه الخراج عنده ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف عليه عشران
[ ص: 55 ] وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد عليه عشر واحد .
وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أن الأصل أن كل أرض ابتدأت بضرب حق عليها أن لا يتبدل الحق بتبدل المالك كالخراج ، والجامع بينهما أن كل واحد منهما مؤنة الأرض لا تعلق له بالمالك حتى يجب في أرض غير مملوكة فلا يختلف باختلاف المالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف يقول : لما وجب العشر على الكافر كما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد فالواجب على الكافر باسم العشر يكون مضاعفا كالواجب على التغلبي ويوضع موضع الخراج .
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة أن العشر فيه معنى العبادة والكافر ليس من أهل وجوب العبادة فلا يجب عليه العشر كما لا تجب عليه الزكاة المعهودة ولهذا لا تجب عليه ابتداء كذا في حالة البقاء وإذا تعذر إيجاب العشر عليه فلا سبيل إلى أن ينتفع الذمي بأرضه في دار الإسلام من غير حق يضرب عليها فضربنا عليها الخراج فالخراج الذي فيه معنى الصغار كما لو جعل داره بستانا واختلفت الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في وقت صيرورتها خراجية ذكر في السير الكبير أنه كما اشترى صارت خراجية وفي رواية أخرى لا تصير خراجية ما لم يوضع عليها الخراج وإنما يؤخذ الخراج إذا مضت من وقت الشراء مدة يمكنه أن يزرع فيها سواء زرع ، أو لم يزرع كذا ذكر في العيون في
رجل باع أرض الخراج من رجل وقد بقي من السنة مقدار ما يقدر المشتري على زرعها فخراجها على المشتري ، وإن لم يكن بقي ذلك القدر فخراجها على البائع .
واختلفت الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في موضع هذا العشر ذكر في السير الكبير أنه يوضع موضع الصدقة ; لأن قدر الواجب لما لم يتغير عنده لا تتغير صفته أيضا .
وروي عنه أنه يوضع موضع الخراج ; لأن مال الصدقة لا يؤخذ فيه لكونه مالا مأخوذا من الكافر فيوضع موضع الخراج .
ولو
اشترى مسلم من ذمي أرضا خراجية فعليه الخراج ولا تنقلب عشرية ; لأن الأصل أن مؤنة الأرض لا تتغير بتبدل المالك إلا لضرورة وفي حق الذمي إذا اشترى من مسلم أرض عشر ضرورة ; لأن الكافر ليس من أهل وجوب العشر فأما المسلم فمن أهل وجوب الخراج في الجملة فلا ضرورة إلى التغيير بتبدل المالك .
ولو
باع المسلم من ذمي أرضا عشرية فأخذها مسلم بالشفعة ففيها العشر ; لأن الصفقة تحولت إلى الشفيع كأنه باعها منه فكان انتقالا من مسلم إلى مسلم .
وكذلك لو كان البيع فاسدا فاستردها البائع منه لفساد البيع عادت إلى العشر ; لأن البيع الفاسد إذا فسخ يرتفع من الأصل ويصير كأن لم يكن فيرتفع بأحكامه ولو وجد المشتري بها عيبا فعلى رواية السير الكبير ليس له أن يردها بالعيب ; لأنها صارت خراجية بنفس الشراء فحدث فيها عيب زائد في يده وهو وضع الخراج عليها فمنع الرد بالعيب لكنه يرجع بحصة العيب .
وعلى الرواية الأخرى له أن يردها ما لم يوضع عليها الخراج لعدم حدوث العيب فإن ردها برضا البائع لا تعود عشرية بل هي خراجية على حالها عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأن الرد برضا البائع بمنزلة بيع جديد ، والأرض إذا صارت خراجية لا تنقلب عشرية بتبدل المالك .
ولو اشترى التغلبي أرضا عشرية فعليه عشران في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد عليه عشر واحد أما
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد فقد مر على أصله أن كل مؤنة ضربت على أرض أنها لا تتغير بتغير حال المالك ، وفقهه ما ذكرنا وهما يقولان الأصل ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لكن يجوز أن تتغير إذا وجد المغير وقد وجد ههنا وهو قضية
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه فإنه صالح
بني تغلب على أن يؤخذ منهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين بمحضر من الصحابة فإن أسلم التغلبي ، أو باعها من مسلم لم يتغير العشران عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف يتغير إلى عشر واحد .
وجه قوله إن العشرين كانا لكونه نصرانيا تغلبيا إذ التضعيف يختص بهم وقد بطل بالإسلام فيبطل التضعيف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة أن العشرين كانا خراجا على التغلبي والخراج لا يتغير بإسلام المالك لما ذكرنا أن المسلم من أهل وجوب الخراج في الجملة ولا يتفرع التغير على أصل
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ; لأنه كان عليه عشر واحد قبل الإسلام والبيع من المسلم فيجب عشر واحد كما كان ، وهكذا ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي في مختصره أن عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يجب عشر واحد ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في التغلبي يشتري أرض العشر من مسلم أنه يؤخذ منه عشران في قولهم والصحيح ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي لما ذكرنا من أصل
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله ولو
اشترى التغلبي أرض عشر فباعها من ذمي فعليه عشران لما ذكرنا أن التضعيف على التغلبي بطريق الخراج والخراج لا يتغير بتبدل المالك وروى
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن عليه الخراج ; لأن التضعيف يختص بالتغلبي والله أعلم .