وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف :
يوسف إذا كان لرجل أراضي مختلفة في رساتيق مختلفة والعامل واحد ضم الخارج من بعضها إلى بعض
[ ص: 61 ] وكمل الأوسق به ، وإن اختلف العامل لم يكن لأحد العاملين مطالبة حتى يبلغ ما خرج من الأرض التي في عمله خمسة أوسق ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : إذا اتفق المالك ضم الخارج بعضه إلى بعض وإن اختلفت الأرضون والعمال وهذا لا يحقق الخلاف ; لأن كل واحد منهما أجاب في غير ما أجاب به الآخر ; لأن جواب
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف في سقوط المطالبة عن المالك ولم يتعرض لوجوب الحق على المالك فيما بينه وبين الله تعالى وهو فيما بينه وبين الله تعالى مخاطب بالأداء لاجتماع النصاب في ملكه وإنه سقطت المطالبة عنه وجواب
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في وجوب الحق ولم يتعرض لمطالبة العامل فلم يتحقق الخلاف بينهما ومما يتفرع على قولهما
الأرض المشتركة إذا أخرجت خمسة أوسق أنه لا عشر فيها حتى تبلغ حصة كل واحد منهما خمسة أوسق .
وروى
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أن فيها العشر .
وجه هذه الرواية أن المالك ليس بشرط لوجوب العشر بدليل أنه يجب في الأرض الموقوفة وأرض المكاتب وأرض المأذون وإنما الشرط كمال النصاب وهو خمسة أوسق وقد وجد والصحيح هو الأول ; لأن النصاب عندهما شرط الوجوب فيعتبر كماله في حق كل واحد منهما كما في مال الزكاة على ما بينا هذا الذي ذكرنا من اعتبار الأوسق عندهما فيما يدخل تحت الكيل وأما ما لا يدخل تحت الكيل كالقطن والزعفران فقد اختلفا فيما بينهما .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : يعتبر فيه القيمة وهو أن يبلغ قيمة الخارج قيمة خمسة أوسق من أدنى ما يدخل تحت الوسق من الحبوب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : يعتبر خمسة أمثال أعلى ما يقدر به ذلك الشيء فالقطن يعتبر بالأحمال فإذا بلغ خمسة أحمال يجب وإلا فلا ويعتبر كل حمل ثلثمائة من فتكون جملته ألفا وخمسمائة من ، والزعفران يعتبر بالأمنان فإذا بلغ خمسة أمنان يجب وإلا فلا ، وكذلك في السكر يعتبر خمسة أمنان .
وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أن التقدير بالوسق في الموسوقات لكون الوسق أقصى ما يقدر به في بابه وأقصى ما يقدر به في غير الموسوق ما ذكرنا فوجب التقدير به
nindex.php?page=showalam&ids=14954ولأبي يوسف أن الأصل هو اعتبار الوسق ; لأن النص ورد به غير أنه إن أمكن اعتباره صورة ومعنى يعتبر وإن لم يمكن يجب اعتباره معنى وهو قيمة الموسوق .
وأما العسل فقد ذكر
القدوري في شرحه مختصر
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه اعتبر فيه قيمة خمسة أوسق فإن بلغ ذلك يجب فيه العشر وإلا فلا بناء على أصله من اعتبار قيمة الأوسق فيما لا يدخل تحت الكيل ، وما روي عنه أنه يعتبر فيه خمسة أوسق فإنما أراد به قدر خمسة أوسق ; لأن العسل لا يكال .
وروي عنه أنه قدر ذلك بعشرة أرطال وروي أنه اعتبر خمس قرب كل قربة خمسون منا فيكون جملته مائتين وخمسون منا ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد اعتبر فيه خمسة أفراق كل فرق ستة وثلاثون رطلا فيكون ثمانية عشر منا فتكون جملته تسعين منا بناء على أصله من اعتبار خمسة أمثال أعلى ما يقدر به كل شيء .
وذكر
القاضي في شرحه مختصر
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف اعتبر في نصاب العسل عشرة أرطال ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد اعتبر خمسة أفراق في رواية وخمس قرب في رواية وخمسة أمنان في رواية ، ثم وجوب العشر في العسل مذهب أصحابنا رحمهم الله وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا عشر فيه وزعم أن ما روي في وجوب العشر في العسل لم يثبت .
وجه قوله أن سبب الوجوب وهو الأرض النامية بالخارج لم يوجد ; لأنه ليس من نماء الأرض بل هو متولد من حيوان فلم تكن الأرض نامية بها ، ونحن نقول إن لم يثبت عندك وجوب العشر في العسل فقد ثبت عندنا ألا ترى إلى ما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2325أن أبا سيارة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن لي نحلا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أد عشرها فقال أبو سيارة احمها لي يا رسول الله فحماها له ؟ } وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4771أن بطنا من فهر كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نخل لهم العشر من كل عشر قرب قربة وكان يحمى لهم واديين فلما كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه استعمل على ما هناك سفيان بن عبد الله الثقفي فأبوا أن يؤدوا إليه شيئا وقالوا : إنما كان شيئا نؤديه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب ذلك سفيان إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه فكتب إليه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه إنما النخل ذباب غيث يسوقه الله تعالى رزقا إلى من يشاء فإن أدوا إليك ما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحم له واديهم وإلا فخل بين الناس وبينها فأدوا إليه } ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4274أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر } ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ عن العسل العشر من كل عشر قرب قربة وكذا روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان
[ ص: 62 ] يفعل ذلك حين كان واليا
بالبصرة
وأما قوله ليس من نماء الأرض فنقول هو ملحق بنمائها لاعتبار الناس إعداد الأرض لها ولأنه يتولد من أنوار الشجر فكان كالثمر ثم إنما يجب العشر في العسل إذا كان في أرض العشر فأما إذا كان في أرض الخراج فلا شيء فيه لما ذكرنا أن وجوب العشر فيه لكونه بمنزلة الثمر لتولده من أزهار الشجر ولا شيء في ثمار أرض الخراج ولأن أرض الخراج يجب فيها الخراج فلو وجب العشر في العسل لاجتمع العشر والخراج في أرض واحدة ولا يجتمعان عندنا ، ويجب العشر في قليله وكثيره في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأنه ملحق بالنماء ويجري مجرى الثمار ، والنصاب ليس بشرط في ذلك عنده ، وعندهما شرط وقد ذكرنا اختلاف الرواية عنهما في ذلك
وما يوجد في الجبال من العسل والفواكه فقد روى
محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن فيه العشر ، وروى أصحاب الإملاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه لا شيء فيه .
وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أن هذا مباح غير مملوك فلا يجب فيه العشر كالحطب والحشيش
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة عمومات العشر إلا أن ملك الخارج شرط ولما أخذه فقد ملكه فصار كما لو كان في أرضه .
والحول ليس بشرط لوجوب العشر حتى
لو أخرجت الأرض في السنة مرارا يجب العشر في كل مرة ; لأن نصوص العشر مطلقة عن شرط الحول ولأن العشر في الخارج حقيقة فيتكرر الوجوب بتكرر الخارج .
وكذلك
خراج المقاسمة ; لأنه في الخارج فأما
خراج الوظيفة فلا يجب في السنة إلا مرة واحدة ; لأن ذلك ليس في الخارج بل في الذمة عرف ذلك بتوظيف
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه وما وظف في السنة إلا مرة واحدة .