( فصل ) :
وأما بيان مقدار الواجب فالكلام في هذا الفصل في موضعين : أحدهما في بيان
قدر الواجب من العشر ، والثاني في بيان
قدر الواجب من الخراج أما الأول فما سقي بماء السماء ، أو سقي سيحا ففيه عشر كامل ، وما سقي بغرب ، أو دالية ، أو سانية ففيه نصف العشر ، والأصل فيه ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34446ما سقته السماء ففيه العشر وما سقي بغرب ، أو دالية ، أو سانية ففيه نصف العشر } ، وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25263فيما سقته السماء ، أو العين ، أو كان بعلا العشر ، وما سقي بالرشاء ففيه نصف العشر } ولأن العشر وجب مؤنة الأرض فيختلف الواجب بقلة المؤنة وكثرتها ولو
سقي الزرع في بعض السنة سيحا وفي بعضها بآلة يعتبر في ذلك الغالب ; لأن للأكثر حكم الكل كما في السوم في باب الزكاة على ما مر ولا يحتسب لصاحب الأرض ما أنفق على الغلة من سقي ، أو عمارة ، أو أجر الحافظ ، أو أجر العمال ، أو نفقة البقر ; لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34446ما سقته السماء ففيه العشر وما سقي بغرب ، أو دالية ، أو سانية ففيه نصف العشر } ، أوجب العشر ونصف العشر مطلقا عن احتساب هذه المؤن ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الحق على التفاوت لتفاوت المؤن ولو رفعت المؤن لارتفع التفاوت .