( فصل ) :
وأما
صفة الواجب فالواجب جزء من الخارج ; لأنه عشر الخارج ، أو نصف عشره وذلك جزؤه إلا أنه واجب من حيث إنه مال لا من حيث إنه جزء عندنا حتى يجوز أداء قيمته عندنا وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الواجب عين الجزء ولا يجوز غيره وهي مسألة دفع القيم وقد مرت فيما تقدم .