( فصل ) :
وأما بيان ركن هذا النوع وشرائط الركن ، أما
ركنه فهو التمليك ; لقوله تعالى {
وآتوا حقه يوم [ ص: 65 ] حصاده } والإيتاء هو التمليك لقوله تعالى {
وآتوا الزكاة } فلا تتأدى بطعام الإباحة وبما ليس بتمليك رأسا من بناء المساجد ونحو ذلك مما ذكرنا في النوع الأول وبما ليس بتمليك من كل وجه وقد مر بيان ذلك كله .
وأما شرائط الركن فإننا ذكرناها في النوع الأول مما يرجع بعضها إلى المؤدي وبعضها إلى المؤدى وبعضها إلى المؤدى إليه فلا معنى للإعادة والله تعالى أعلم .