( فصل ) :
وأما
بيان ما يسقط بعد الوجوب فمنها
هلاك الخارج من غير صنعه ; لأن الواجب في الخارج فإذا هلك يهلك بما فيه كهلاك نصاب الزكاة بعد الحول وهذا عندنا ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يسقط وهو على الاختلاف في الزكاة وقد مرت المسألة ، وإن هلك البعض يسقط الواجب بقدره ويؤدى عشر الباقي قل الباقي ، أو كثر في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وعندهما يعتبر قدر الهالك مع الباقي في تكميل قدر النصاب إن بلغ نصابا يؤدى وإلا فلا ، وفي رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف يعتبر كمال النصاب في الباقي بنفسه من غير ضم قدر الهالك إليه على ما مر وإن استهلك ، فإن استهلكه غير المالك أخذ الضمان منه وأدى عشره وإن استهلك بعضه أدى عشر القدر المستهلك من الضمان وإن استهلكه المالك ، أو استهلك البعض بأن أكله ضمن عشر الهالك وصار دينا في ذمته في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف وقد ذكرنا المسألة .
ومنها
الردة عندنا ; لأن في العشر معنى العبادة والكافر ليس من أهل العبادة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يسقط كالزكاة ومنها
موت المالك من غير وصية إذا كان استهلك الخارج عندنا خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي كما في الزكاة وإن كان الخارج قائما بعينه يؤدى العشر منه في ظاهر الرواية ، وفي رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف يسقط بخلاف الزكاة وقد مضى الفرق فيما تقدم والله تعالى أعلم .