فأما
المستخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر وكل حلية تستخرج من البحر فلا شيء فيه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد وهو للواجد ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف فيه الخمس واحتج بما روي أن عامل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه كتب إليه في لؤلؤة وجدت ، ما فيها قال : فيها الخمس وروي عنه أيضا أنه أخذ الخمس من العنبر ولأن العشر يجب في المستخرج من المعدن فكذا في المستخرج من البحر ; لأن المعنى بجمعهما وهو كون ذلك مالا منتزعا من أيدي الكفار بالقهر إذ الدنيا كلها برها وبحرها كانت تحت أيديهم انتزعناها من أيديهم فكان ذلك غنيمة فيجب فيه الخمس كسائر الغنائم ، ولهما ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن العنبر فقال : هو شيء دسره البحر لا خمس فيه ، ولأن يد الكفرة لم تثبت على باطن البحار التي يستخرج منها اللؤلؤ ، والعنبر فلم يكن المستخرج منها مأخوذا من أيدي الكفرة على سبيل القهر فلا يكون غنيمة فلا يكون فيه الخمس وعلى هذا قال أصحابنا : إنه إن
استخرج من البحر ذهبا أو فضة فلا شيء فيه لما قلنا .
وقيل في العنبر : إنه مائع نبع فأشبه القير ، وقيل : إنه روث فأشبه سائر الأرواث ، وما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في اللؤلؤ ، والعنبر محمول على لؤلؤ وعنبر وجد في خزائن ملوك الكفرة فكان مالا مغنوما فأوجب فيه الخمس .