وأما
مصارف هذه الأنواع ، فأما مصرف النوع الأول
[ ص: 69 ] فقد ذكرناه .
وأما النوع الثاني وهو
خمس الغنائم والمعادن والركاز فنذكر مصرفه في كتاب السير ، وأما
مصرف النوع الثالث من الخراج وأخواته فعمارة الدين ، وإصلاح مصالح المسلمين وهو رزق الولاة ، والقضاة وأهل الفتوى من العلماء ، والمقاتلة ، ورصد الطرق ، وعمارة المساجد ، والرباطات ، والقناطر ، والجسور ، وسد الثغور ، وإصلاح الأنهار التي لا ملك لأحد فيها .
وأما النوع الرابع فيصرف إلى دواء الفقراء ، والمرضى وعلاجهم ، وإلى أكفان الموتى الذين لا مال لهم ، وإلى نفقة اللقيط وعقل جنايته ، وإلى نفقة من هو عاجز عن الكسب وليس له من تجب عليه نفقته ونحو ذلك وعلى الإمام صرف هذه الحقوق إلى مستحقيها والله أعلم .